الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثالثة والستون
3 رجب سنة 1441هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 80 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى الصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة (2.59) فدان تقريبًا تعادل (10918) مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم)، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 11 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي