الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثالثة والستون
3 رجب سنة 1441هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى ما عرضته وزيرة التجارة والصناعة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ علاء الدين حسين رضوان – الوزير المفوض التجارى بالتمثيل التجارى، بالزواج من السيدة/ منية بنت حسين بن محمد التومى، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 15 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى