الوقائع المصرية – العدد 49 - السنة 193هـ
السبت 5 رجب سنة 1441هـ، الموافق 29 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 78 لسنة 2020
بتاريخ 15/ 1/ 2020
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين بشركة تاكى فايت

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 34 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تاكى فايتا برقم (151)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 2/ 7/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2020؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 12/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادتين (أولى/ 4، 3/ 1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3، 4، 5، أحكام عامة لحساب المزايا/ 3/ أ) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة أولى - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 51 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم لرسم إضافى طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
52 0.19
53 0.48
54 0.69
55 0.83
56 0.89
57 0.85
58 0.70
59 0.42

تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 3 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 – (9%) من أجر الاشتراك الشهرى الوارد بالبند (3/ أ) من أحكام عامة لحساب المزايا من الباب الثالث خصمًا من مرتبات الأعضاء الشهرية.
الباب الثالث – (المزايا):
1 - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالبند (3/ ب) من أحكام عامة لحساب المزايا من هذا الباب وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق بحد أقصى ثلاثون شهرًا من ذات الأجر وبحد أقصى خمسون ألف جنيه.
2 – فى حالة انتهاء خدمة العضو بسب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالبند (3/ ب) من أحكام عامة لحساب المزايا منه ذا الباب وبحد أقصى خمسون ألف جنيه.
3 – فى حالة انتهاء خدمة العضو بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المقررة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو يعامل وفقًا للبند (4) من ذات المادة أيهما أفضل به.
4 – فى حالة انتهاء خدمة العضو بالاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل من الجهة:
( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو أقل من خمس عشرة سنة:
يؤدى الصندوق للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المدفوعة منه.
(ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو خمس عشرة سنة فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا للبند (1) من ذات المادة على أن تصرف طبقًا للجدول التالى:

السن عند تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
30سنة 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذه السن.
مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال (80%) من الاشتراكات المسددة من العضو.
5 – فى حالة الفصل أو الاستقالة من الصندوق أو الفصل من الخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المدفوعة منه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
أحكام عامة لحساب المزايا:
3 – يعرف أجر الاشتراك بالآتى:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات (الأجر الشامل) هو الأجر الشهرى الأساسى وفقًا لقواعد الأجور السارية فى 1/ 1/ 2018 متضمنًا العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية مضافًا إليه البدلات والحوافز والمكافآت وذلك بنسبة لا تزيد على (100%) من الأجر الأساسى ويكون الحد الأقصى للزيادة السنوية لهذا الأجر (7%) مركبة اعتبارًا من 1/ 1/ 2019 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى