الوقائع المصرية – العدد 52 - السنة 193هـ
الثلاثاء 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م
وزارة الداخلية
قرار رقم 133 لسنة 2020
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر
العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 14/ 1/ 2020 بشأن طلب
إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أحمد ماجد عزمى عرفات (فلسطينى الجنسية – مواليد 22/ 10/ 1992).
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 1/ 2020
وزير الداخلية محمود توفيق |