الوقائع المصرية – العدد 54 - السنة 193هـ
الخميس 10 رجب سنة 1441هـ، الموافق 5 مارس سنة 2020م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 53 لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية الغذائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الغذائية الواردة بالقائمة (2) المرفقة به؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 2010 بشأن الإلزام بالمواصفات القياسية المصرية م ق م 1601 – 1/ 2010؛
وعلى القرار الوزارى رقم 371 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2017
وعلى القرار الوزارى رقم 1166 لسنة 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 654 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 2019؛
وعلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 232 المؤرخ 6/ 1/ 2020 بشأن طلب مد العمل بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 2019 الصادر فى 22/ 3/ 2019 لمدة عام؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 27/ 1/ 2020؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 275 لسنة 2019 لمدة عام اعتبارًا من 3/ 4/ 2020

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 4/ 2/ 2020

وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع