الوقائع المصرية – العدد 55 - السنة 193هـ
السبت 12 رجب سنة 1441هـ، الموافق 7 مارس سنة 2020م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 81 لسنة 2020
صادر بتاريخ 28/ 1/ 2020

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 760 لسنة 2017 الخاص باللائحة المالية للاتحادات وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 671 لسنة 2017 بشأن إشهار الهيئات الرياضية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة الإشهار رقم (84) بتاريخ 5/ 1/ 2020 بالموافقة على إشهار الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج؛
وعلى قرار اللجنة الأوليمبية باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للكيك بوكسينج؛
وعلى القرار رقم 1001 لسنة 2019 الخاص بتعيين مدير تنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يشهر الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج اتحاد رياضى فى ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرار رقم 671 لسنة 2017

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
د/ أشرف صبحى