الوقائع المصرية – العدد 60 - السنة 193هـ
الخميس 17 رجب سنة 1441هـ، الموافق 12 مارس سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1537 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارة رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة يكون مقره دار القضاء العالى بالقاهرة.

(المادة الثانية)

يتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

(المادة الثالثة)

على محكمة استئناف القاهرة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان