الوقائع المصرية – العدد 60 - السنة 193هـ
الخميس 17 رجب سنة 1441هـ، الموافق 12 مارس سنة 2020م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 67 لسنة 2020
صادر بتاريخ 25/ 2/ 2020

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
على القرار الوزارى رقم 308 لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسى لجمعية بيوت الشباب المصرية وتحديد الجهة الإدارية المختصة والمركزية؛
وعلى ما عرضته اللجنة القانونية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 308 لسنة 2019 النص الآتى:
"يقصد فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة بـ:
الوزير المختص: وزير الشباب والرياضة.
الجهة الإدارية المختصة والمركزية: الإدارة المركزية للمدن الشبابية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى