الوقائع المصرية – العدد 64 - السنة 193هـ
الثلاثاء 22 رجب سنة 1441هـ، الموافق 17 مارس سنة 2020م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 60 لسنة 2020
الصادر بتاريخ 19/ 2/ 2020

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائة من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 357 لسنة 2019 والخاص بفئات مقابل الانتفاع بالملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفروعه) الصادرة بالقرار رقم 294 لسنة 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 358 لسنة 2019 والخاص بفئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع والترع والمصارف) الصادرة بالقرار رقم 280 لسنة2018؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

المادة الأولى – يتم استحداث مادة جديدة بالقرارين الوزاريين رقمى 357 لسنة 2019 و358 لسنة 2019 على النحو التالى:
قيمة مقابل الانتفاع المحددة بنصوص مواد القرار تمثل الحد الأدنى من القيم السوقية المتغيرة والمرتبطة توثيقًا بقيمة وأهمية الموقع والمساحة، وتقوم الإدارات بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بالدراسة الدورية للقيم المثلية السوقية وتحدد القيمة فى ضوء كل دراسة و إجراء التعاقد وفقًا للقانون 182 لسنة 2018 بالترخيص بمقابل انتفاع.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير الموارد المائة والرى
د/ محمد عبد العاطى