الوقائع المصرية – العدد 65 - السنة 193هـ
الأربعاء 23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 6 لسنة 2020

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة للشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت"

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرارات وزير قطاع الأعمال العام أرقام (68) لسنة 2018 و2، 46 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 1993 على النظام الأساسى للشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 150 لسنة 2001 و48 لسنة 2003 و177 لسنة 2007 و11 لسنة 2016 و20 لسنة 2019؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - تعديل البند الحادى عشر من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" بإضافة نشاط التطوير العقارى ليصبح كما يلى:
1 – نشاط الاستثمار العقارى والتطوى العقارى من شراء وبيع الأراضى والعقارات وتقسيمها وتفريقها وإقامة المبانى عليها بغرض البيع أو التأجير وتحويل بعض الأراضى من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة.
مادة 2 – ينشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 – يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 1/ 1/ 2020

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ هشام أنور أبو العطا