الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 645 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادتان جديدتان برقمى (248 مكررًا 113 – 248 مكررًا 114) تحت عنوان معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف نصهما الآتى:
معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف
مادة (248 مكررًا 113):
يمنح مجلس جامعة بنى سويف بناءً على طلب مجلس معهد دراسات علوم المسنين دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد.
مادة (248 مكررًا 114):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
            (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى