الوقائع المصرية – العدد 66 - السنة 193هـ
الخميس 24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 135 لسنة 2020

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 271 لسنة 2019 بإضافة بعض العقارات من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة القاهرة؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة:
العقار رقم 1 شارع ابن حبيب – الفجالة بنطاق حى الأزبكية برقم توثيق (033200000004).
العقار رقم (29) شارع محمد مظهر ناصية شارع الموسيقار كمال الطويل بنطاق حى غرب القاهرة برقم ت وثيق (03180001349).
العقار رقم (30) شارع محمد مظهر ناصية محمد أنيس ويحمل (13) شارع محمد أنيس بنطاق حى غرب القاهرة برقم توثيق (03180001350).
الوابة والواجهة الخارجية للعقار رقم (10) شارع خان أبو طاقية – قسم الجمالية بنطاق حى وسط القاهرة برقم توثيق (03160000336).
العقار رقم (58) شارع جوهر القائد – الجمالية بنطاق حى وسط القاهرة برقم توثيق (03160000079).
العقار رقم (5) شارع الباطنية – الدرب الأحمر بنطاق حى وسط القاهرة برقم توثيق (03160000349).
العقار رقم (2) حارة الروم ناصية شارع الدرب الأحمر – الدرب الأحمر بنطاق حى وسط القاهرة برقم توثيق (03160000350).

(المادة الثانية)

حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة:
العقار رقم (49) شارع محمد شاكر – بنطاق حى الخليفة والمقطم والموثق برقم (03241000059).
العقار رقم (14) شارع الإمام على – بنطاق حى مصر الجديدة والمواثيق برقم (02080001042).
العقار رقم (12) شارع ز فتى ناصية زفتى مع منوف – بنطاق حى مصر الجديدة والموثق برقم (02086699375).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 2/ 2020

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار