الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
26 رجب سنة 1441هـ، الموافق 21 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 135 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967
بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتى: "كما تنشر بالجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 21 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى