الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ل) - السنة
الثالثة والستون
23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م
قانون رقم 19 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القوانين رقمى 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون و182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)،
نصها الآتى:
مادة (52 مكررًا):
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم
أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، والقانون
رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية
المنصوص عليها فى المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم
80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 18 مارس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى |