الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 181 هـ
الاثنين 28 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 2 يونية سنة 2008 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 126 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992
بإصدار قانون سوق رأس المال

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (175) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، النص التالى:
"للبنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد، وهى الصناديق التى تستثمر جميع أصولها فى استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإيداع البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الأخرى.
ويجوز الترخيص للشركات التى تزاول نشاط المتعاملون الرئيسيون بإنشاء صناديق النقد.
ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بتحقيق قيمة مستقرة لنصيب وثيقة الاستثمار الصادرة عن الصندوق من صافى قيمة أصوله وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على ثلاثة عشر شهرًا.
2 - أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين يومًا.
3 - أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات فى أى إصدار على (10%) من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
وفيما عدا الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لمستوى تصنيف مخاطر الاستثمار بما يضمن القدرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط على ألا يقل التصنيف الائتمانى عن - "BBB".

(المادة الثانية)

على صناديق الاستثمار التى تباشر نشاط صناديق أسواق النقد وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة واحدة تبدأ من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 15/ 5/ 2008

وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين