قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" وبإلغاء القانون
رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب
الجامعات والمعاهد العليا

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة للقرض الحسن؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1958 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة ونتبع وزير الخزانة.
مادة 2 - غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك.
(1) تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا.
(2) منح قروض للمواطنين.
(3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها.
(4) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.
(5) منح إعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين.
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3 - لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.
مادة 4 - للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والإدارة المحلية (1) والقطاع العام.
مادة 5 - يتكون رأس مال الهيئة من:
( أ ) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض.
(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.
مادة 6 - تتكون موارد الهيئة من:
(1) ملغى (2).
(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
(3) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
(4) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة.
(5) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للفروض والمساعدات الاجتماعية.
(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7 - يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 8 - يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص.
(1) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.
(3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى (3).
(4) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.
مادة 9 - يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه.
مادة 10 - تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
مادة 11 (4) - تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر، وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها، كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض، وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.
كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لأصحاب الودائع من الضرائب والرسوم، وكذلك تعفى الشيكات والأعمال المصرفية التى تجريها الهيئة من رسوم الدمغة.
مادة 11 مكررا (5) - لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالهيئة من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو بعد وفاته.
مادة 12 - يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإدارى.
مادة 13 - ملغاة (6).
مادة 14 - ملغاة (7).
مادة 15 - يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته ويؤول إليها صافى أصوله وخصومه وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.
مادة 16 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة.
مادة 17 - يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.
مادة 18 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)


(1) استبدلت بعبارة "الحكم المحلى" عبارة "الإدارة المحلية" بالقانون رقم 145 لسنة 1988 - الجريدة الرسمية - العدد 23 تابع ( أ ) فى 9/ 6/ 1988.
(2) استبدل البند (1) بالقانون رقم 115 لسنة 1975 - الجريدة الرسمية - العدد 39 فى 25/ 9/ 1975 ثم استبدل بالقانون رقم 21 لسنة 1978 - الجريدة الرسمية - العدد 17 فى 27/ 4/ 1978 ثم ألغى بالمادة السابعة الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر فى 19/ 6/ 1991.
(3) استبدل البند (3) بالقانون رقم 56 لسنة 1979 - الجريدة الرسمية - العدد 47 فى 22/ 11/ 1979.
(4) مستبدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - الجريدة الرسمية - العدد 31 فى 31/ 7/ 1975.
(5) مضافة بالقانون رقم 60 لسنة 1975.
(6) ألغيت المادة 13 بالقانون رقم 142 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) فى 31/ 8/ 1981.
(7) ألغيت المادة 14 بالقانون رقم 56 لسنة 1979.