الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 181 هـ
الأربعاء 3 رمضان سنة 1429 هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 353 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة (173) من قرار وزير المالية رقم 554 المشار إليه بالنص الآتى:
مادة 173 - "على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة إبلاغ جهاز التأمين الاجتماعى كتابة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة وعلى جهاز التأمين الاجتماعى استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام الباب الأول وإرساله إلى الصندوق المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الخدمة.
وعلى جميع المناطق والمكاتب التابعة لصندوقى التأمين الاجتماعى بالتنسيق مع أجهزة شئون العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى اتخاذ إجراءات تجهيز الملف التأمينى للمؤمن عليه من حيث ضم المدد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة بالملف الورقى مع الملف المسجل آليًا وذلك قبل ثلاثة أشهر من بلوغ المؤمن عليه سن الستين، حتى يمكن صرف المعاش فى نفس اليوم الذى يبلغ فيه المؤمن عليه هذه السن.
وعلى الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الاجتماعى اتخاذ الإجراءات الآتية:
1 - التحقق من استيفاء ملف التأمين الاجتماعى وفقًا للباب الأول.
2 - تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقًا لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
3 - إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقًا لأى من النموذجين رقمى (173) و(173 مكررًا) المرفقين.
وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه فى المواعيد المقررة بعد إرسال الملف إلى الصندوق المختص مستوفيًا كافة المستندات يلتزم الصندوق بناء على طلب صاحب الشأن بقيمة المبالغ الإضافية وفقًا للمادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى.
وإذا كان تأخر صرف هذه المستحقات نتيجة عدم إرسال الملف إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد أو لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (5) يرجع الصندوق المختص على صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التى التزم بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير فى الصرف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/ 5/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى