قانون رقم 7 لسنة 2010
بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، قد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وعلى الجهات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تمارس أيًا من هذه الأنشطة وتتعارض نظمها مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها.

(المادة الثانية)

تستمر وزارة الصحة فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى بما فى ذلك منح التراخيص المكانية والشخصية للأطباء وفنيى الأشعة الطبية التشخيصية والعلاجية.

(المادة الثالثة)

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هى الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها.

(المادة الرابعة)

تستمر هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية قائمة فى مباشرة أنشطتها وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تستمر كل من وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية القائمة.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
                (الموافق 29 مارس سنة 2010).

حسنى مبارك