الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 181 هـ
الاثنين 19 ذو القعدة سنة 1429 هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2008 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 245 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصرة الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996؛
وبناءً على ما عرضته الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 7 و14 وصدر المادة "28" والبنود "3، 5، 8، 9 من ( أ ) و2، 3، 5، 6، 7 من (ب) بذات المادة والمواد 33، 100، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر النصوص التالية:
المادة (7):
يصدر مجلس إدارة الهيئة النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج.
المادة (14):
تتخذ شركة التأمين أو إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن "ستين مليون جنيه" ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ويجوز سداد رأس المال كليًا أو جزئيًا بما يعادله من العملات الحرة.
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة، ويشترط أن تكون الأسهم اسمية ولا يجوز تخفيض رأسمالها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للهيئة مطالبة الشركة بزيادة رأس مالها فى الحالات التالية:
وجود نقص فى قيمة الأصول عن الالتزامات بالمخالفة للنسب الواردة بالمادة (39) من القانون.
زيادة حجم اكتتابات الشركة بما لا يتناسب مع رأس المال.
إذا أدت الخسائر المحققة إلى نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة (27) من القانون.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون رأس المال المطلوب كافيًا لتغطية المخاطر التى تتعرض لها الشركة بحسب الأحوال.
المادة (28):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين على شركات التأمين وإعادة التأمين توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (38) من القانون المشار إليه فى أوجه الاستثمار التالية وبالنسبة الموضحة قرين كل منها:
( أ ) تأمينات الأشخاص وتكون الأموال:
.............................................................
3 - (20%) على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (5%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (20%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (20%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (10%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
5 - (30%) على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على (5%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (10%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
8 - (50%) على الأكثر فى ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل فى هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التى يصدرها البنك المركزى المصرى.
9 - (20%) على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.
(ب) تأمينات الممتلكات والمسئوليات:
............................................................
2 - (15%) على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على (50%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (10%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
3 - (25%) على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (5%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (20%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (20%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (10%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
5 - (30%) على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على (10%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (10%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
6 - (50%) على الأكثر فى ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل فى هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التى يصدرها البنك المركزى المصرى.
7 - (20%) على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.
المادة (33):
يتم تقييم الأموال المخصصة طبقًا للمادة (38) من القانون المشار إليه وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والدليل الصادر بشأنها من الهيئة.
المادة (100):
تلتزم كل شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون بالانضمام إلى عضوية الاتحاد المنصوص عليه بالمادة (25) من القانون المشار إليه طبقًا لنظامه الأساسى.
المادة (126):
يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتوسط بأية صورة فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل مرتب أو مكافأة عمولة.
ويعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجى بهذه الشركات من وسطاء التأمين.
ويحظر على وسيط التأمين ممارسة أعمال خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو أعمال الخبرة الاكتوارية.
كما يحظر على العاملين بالشركات "فيما عدا العاملين بالجهاز الإنتاجى" مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين أو المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة.
المادة (127):
مع عدم الإخلال بحق الوسطاء الحاليين فى ممارسة مهنة الوساطة لحين حلول موعد تجديد قيدهم.
يشترط لممارسة الشخص الطبيعى لأعمال الوساطة الشروط التالية:
1 - أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات أو الخبرات الآتية:
( أ ) مؤهل عال.
(ب) مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين.
(جـ) مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية فى مجال التأمين أو إعادة التأمين لا تقل عن سنة.
2 - اجتياز الدورات التدريبية التى تعتمدها الهيئة وفقًا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن.
3 - اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة وفقًا للقواعد التى تضعها فى هذا الشأن.
المادة (128):
يقدم طلب القيد فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين المنصوص عليه فى المادة (72) من القانون إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به البيانات والمستندات التالية:
أولاً - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
(ب) ما يفيد اجتياز الطالب الاختبار والدورات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
(جـ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (5) من المادة (63) من القانون المشار إليه.
(د) إقرار الطالب بالالتزام بالقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بتنظيم ممارسة المهنة.
(هـ) وثيقة تأمين مسئولية مهنية معتمدة من الهيئة.
ويعفى العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين من تقديم هذه الوثيقة.
(و) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونًا.
ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أو مستندات أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.
وبالنسبة لطالب القيد الذى ترك الخدمة بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب الإحالة للمعاش يكتفى بتقديم إقرار بدلاً من المستندات المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5) من المادة (63) من القانون بشرط أن يقدم طلب القيد خلال الثلاثة أشهر التالية لتركه الخدمة.
وبالنسبة للوسطاء غير المصريين يجب أن يكون مصرحًا لهم بالإقامة فى مصر ومرخصًا لهم بالعمل فيها وذلك بعد استيفاء الشروط الأخرى لممارسة المهنة.
ثانيًا - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
1 - النظام الأساسى المعتمد للشركة.
2 - أصل مستخرج السجل التجارى.
3 - شهادة من المحكمة المختصة تثبت عدم صدور أحكام بالإفلاس ضد الشركة.
4 - دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة، وتكون هذه الدراسة عن الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب بالنسبة للشركات القائمة.
5 - وثيقة تأمين مسئولية مهنية للشركة لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن أخطار ممارسة المهنة.
6 - مستند يفيد تحديد المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب للشركة.
7 - إقرار بأن كل من يزاول أعمال الوساطة من خلال الشركة مقيد بالهيئة بما فى ذلك المسئول عن الإدارة التنفيذية أو العضو المنتدب للشركة وفقًا للشروط الواردة فى أحكام المادة (127).
8 - المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونًا.
9 - أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (129):
يقدم طلب تجديد القيد للهيئة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدته على النموذج المعد لهذا الغرض مشفوعًا بما يأتى:
أولاً - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة بالبنود من (2) إلى (5) من المادة (63) من القانون.
(ب) ما يفيد اجتياز طالب التجديد الاختبار والدورات المعترف المعترف بها من الهيئة.
(جـ) المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد قانونًا.
(هـ) يجوز للهيئة طلب أية بيانات أو مستندات أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.
ثانيًا - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
المستندات المشار إليها بالبنود (2، 3، 5، 6، 7) من المادة (128) من هذه اللائحة.
القوائم المالية عن الثلاث سنوات الأخيرة.
المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونًا.
أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (130):
يلتزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة كتابة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد أو التجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التعديل.
المادة (131):
يتم القيد فى السجل المذكور والتجديد والشطب منه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويعلن القرار بكتاب مصحوب بعلم الوصول لصاحب الشأن فى عنوانه المدون لدى الهيئة.
المادة (132):
يجب أن يذكر فى وثيقة التأمين اسم الوسيط الذى تمت العملية عن طريقه، وكذا رقم قيد اسمه فى سجلات الهيئة.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996 مواد جديدة بأرقام 3 مكرر، 27 مكرر، ويُضاف إلى المادة (49) من ذات اللائحة بنود جديدة بأرقام (7، 8، 9، 10، 11) كما يُضاف لذات اللائحة نصوص المواد (99 مكرر، 129 مكرر 1، 134 مكرر، 134 مكرر 1، 134 مكرر 2) وفقًا لما يلى:
المادة (3 مكرر):
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وفقًا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وكذا قواعد الملاءة المالية التى تصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ولها على الأخص بالنسبة لشركات التأمين ما يلى:
أولاً - أن تقرر مدى كفاية رأس المال فى ضوء حجم المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الشركة.
ثانيًا - أن تطلب من شركات التأمين تقديم تقرير عن سياستها فى إدارة المخاطر وتقييمها وإدارتها بشكل فعَّال.
ثالثًا - التأكد من تنفيذ سياسات الاكتتاب والتسعير التى وافق عليها مجلس إدارة الشركة ويخضعها للمراجعة المستمرة.
رابعًا - التحقق من أن سياسة الشركة فى إدارة المخاطر تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
خامسًا - التحقق من أن ترتيبات إعادة التأمين لدى الشركة ملائمة.
سادسًا - التأكد من كفاية المخصصات الفنية، وللهيئة طلب زيادة هذه المخصصات إذا دعت الضرورة ذلك.
سابعًا - إلزام شركات التأمين بمعايير الأنشطة الاستثمارية التى تشتمل على سياسات الاستثمار والمخاطر الرئيسية بها وأهمها:
مخاطر السياسات الاستثمارية.
مخاطر الائتمان.
مخاطر السيولة.
مخاطر أسعار الفائدة.
مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
المادة (27 مكرر):
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين بتقديم تقرير سنوى للهيئة عن السياسة الاستثمارية لكل منها، وما يطرأ عليها من تغييرات خلال السنة.
المادة (49):
للهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومدى التزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين ويجب أن تتضمن برامج الفحص على وجه الخصوص ما يلى:
.............................................................
7 - تقييم الإدارة أو أنظمة الرقابة الداخلية، ويتضمن:
( أ ) مراجعة محاضر مجلس الإدارة والتقارير المعدة من قبل الخبير الاكتوارى للشركة وكذا المراجع الداخلى.
(ب) دراسة هيكل ملكية الشركة ومصادر تمويل رأس مالها.
(جـ) تقييم مدى كفاءة وصلاحية القائمين على العمل بالشركة وحجم خبراتهم.
(د) التحقق من الإجراءات الرقابية الداخلية المتبعة بالشركة وأدوات التحكم بالمخاطر.
(هـ) التحقق من مدى صحة البيانات المالية المرسلة للهيئة ومدى توافقها مع المتطلبات الرقابية.
8 - تحليل طبيعة الأنشطة بالشركة، ويتضمن:
( أ ) تحليل الأنشطة الرئيسية بالشركة.
(ب) فحص خطة عمل الشركة وعقد اجتماعات مع القائمين بالإدارة بهدف التعرف على مدى درايتهم لأهداف وخطة عمل الشركة.
9 - التقييم الفنى لأعمال التأمين، ويتضمن:
( أ ) تقييم الهيكل التنظيمى والإدارى بالشركة.
(ب) تقييم السياسة التسويقية لمنتجات الشركة والعمولات المدفوعة للوسطاء.
(جـ) تقييم مدى كفاية ترتيبات إعادة التأمين لحماية المركز المالى للشركة وللمخاطر التى تضمنها.
10 - تحليل طبيعة العلاقة مع الجهات الخارجية، وتتضمن:
( أ ) تحليل العلاقة مع فروع الشركة بالخارج وكذا مع الشركة الأم.
(ب) تحليل ودراسة العقود المبرمة مع موفرى الخدمة الخارجيين.
(جـ) التعرف على أى مشاكل مالية تنشأ فيما بين أى من الشركات.
11 - تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين، وتتضمن:
( أ ) دراسة أسس تسوية التعويضات وكيفية تقدير المخصصات الفنية.
(ب) دراسة مد كفاية الأسعار.
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات تطلبها أثناء الفحص.
المادة (99 مكرر):
"يُنشأ اتحاد يضم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ويصدر قرار الإنشاء والنظام الأساسى من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وعلى كل شركة أو جمعية خاضعة لأحكام القانون المشار إليه الانضمام إلى الاتحاد وتلتزم بمراعاة نظامه الأساسى.
وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير المهنية التى يلتزم بها الاتحاد وأعضاؤه من الشركات والجمعيات.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة".
المادة (129 مكرر 1):
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى إمساك السجلات وتقديم الشهادات التى تقررها الهيئة.
المادة (134 مكرر):
لشركة التأمين الحق فى تسويق منتجاتها النمطية عن طريق البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزى المصرى، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الشركة والبنك والمعتمد من الهيئة.
المادة (134 مكرر 1):
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره للنظر فى التظلمات وفض النازعات التى تثور بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين والهيئة أو بين الوسطاء وبعضهم البعض فيما يتعلق بنشاط الوساطة.
ويصدر بتحديد نظام عمل اللجنة ومكان انعقادها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (134 مكرر 2):
يُشطب تسجيل الوسيط ويُلغى الترخيص له بمزاولة النشاط فى الأحوال التالية:
أولاً - الأشخاص الطبيعيون:
إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو بناءً على طلبه.
إذا لم يتقدم لتجديد قيده.
إذا ثبت أنه قام بتقديم بيانات أو معلومات تنطوى على غش أو خطأ جسيم.
إذا ثبت عدم التزامه بالقواعد المنظمة لمزاولة هذا المهنة.
ثانيًا - الأشخاص الاعتباريون:
إذا فقد المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب أحد شروط القيد أو التجديد دون أن يتم استبداله خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق السبب.
إذا تكرر مخالفة الشركة لأحكام القانون المشار إليه أو هذه اللائحة أو الضوابط التى تضعها الهيئة لمباشرة النشاط.
إذا صدر ضد الشركة حكم نهائى بالإفلاس.
إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط.
وفى جميع الأحوال يجوز أن يتقدم الوسيط بطلب لإعادة قيده بسجل وسطاء التأمين وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثالثة)

يُلغى البند (1) من المادة (2) مع إعادة ترتيب بنود المادة وفقًا لذلك، كما تلغى المادة (3)، والمادة (8)، والبند (7) من المادة (28) والمواد (97، 98، 102) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه من أحكام.
تحريرًا فى 10/ 11/ 2008

وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين