قانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الأول
فى الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة 1 (1)- على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1 - رئيس الجمهورية.
2 - أعضاء مجلس الشعب.
3 - أعضاء مجلس الشورى.
4 - أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
مادة 2 (2)-  يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1 - المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
3 - ملغاة (3).
4 - المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
5 - المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره (4).
6 - من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
7 - ملغاة (5).
مادة 3 - تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
(1) المحجور عليهم مدة الحجر.
(2) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
(3) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
(4) كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطى المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه (6).


(1) المادة الأولى معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 1976م - الجريدة الرسمية - العدد 25 فى 26/ 8/ 1976م، ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 202 لسنة 1990م - الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) فى 29/ 9/ 1990م ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 173 لسنة 2005م - الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) فى 2/ 7/ 2005م.
(2) المادة الثانية معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972م - الجريدة الرسمية - العدد 33 - فى 17/ 8/ 1972م، ثم استبدل البند (2) بالقانون رقم 220 لسنة 1994م - الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) فى 27/ 10/ 1994م، ثم استبدل البند (2) بالقانون رقم 173 لسنة 2005م.
(3) ألغى البند (3) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 220 لسنة 1994م.
(4) البند (5) من المادة الثانية مستبدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005م.
(5) ألغى البند (7) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 220 لسنة 1994م.
(6) تم إضافة بند (4) إلى المادة (3) بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ ) - 23/ 4/ 2012م.