الوقائع المصرية - العدد 13 (تابع) - السنة 181 هـ
الخميس 9 المحرم سنة 1429 هـ، الموافق 17 يناير سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 20 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعًا" من المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
"مع مراعاة أحكام المادتين (3)، (19) من هذه اللائحة، فى حالات التصدير، إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة على مبيعات المسجل فى السوق المحلى خلال الفترة الضريبية، ونتج عن ذلك رصيد دائن للمسجل، فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها على مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما لا يجاوز هذا الرصيد."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من الفترة الضريبية التالية لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 1/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى