الوقائع المصرية - العدد 68 (تابع) - السنة 181 هـ
الأحد 15 ربيع الأول سنة 1429 هـ، الموافق 23 مارس سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 160 لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2007 بشأن إصدار نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة رقمى (27) و(28) عن عام 2007؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (6/ أ) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى:
"( أ ) فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يأتى:
إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال".

(المادة الثانية)

تلغى عبارة "كما هو الحال فى أرباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة." الواردة بشرح الجدولين رقمى (101 و401) من نماذج الإقرارات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2007 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 3/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى