الوقائع المصرية - العدد 73 تابع ( أ ) - السنة 181 هـ
السبت 21 ربيع الأول سنة 1429 هـ، الموافق 29 مارس سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 189 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم 6918 فى 29/ 10/ 2007 المرفق به كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المؤرخ 25/ 10/ 2007 بشأن تضرر الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" من قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى كتاب مستشار وزير المالية لشئون الجمارك رقم 340/ ز فى 19/ 2/ 2008 بمقترحات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (د) من الفقرة الأولى ونص الفقرة الثانية من المادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النصان الآتيان:
البند (د):
"(د) تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقًا للأوزان الفعلية التى تجريها الجمارك عند التخزين أو الأوزان الموضحة بقوائم الشحن أيهما أرجح مع مراعاة أحكام المواد (37، 38، 117) من قانون الجمارك".
الفقرة الثانية:
"ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقًا للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة دون حد أقصى على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة المتبقية عند آخر تجزئة أو بعد انتهاء مدة التخزين أيهما أقرب مع مراعاة قيام اللجنة الجمركية الموجودة بالمستودع بإجراء جرد كلى سنوى واتخاذ اللازم قانونًا بالنسبة للعجز والزيادة".

(المادة الثانية)

تستبدل بعبارة "لمدة لا تجاوز سنة" الواردة بعجز المادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، عبارة "لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 3/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى