الوقائع المصرية - العدد 104 تابع ( أ ) - السنة 181 هـ
الأربعاء 2 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 7 مايو سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 293 لسنة 2008
بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية
المقررة وفقًا للقانون رقم 114 لسنة 2008

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 2008 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وبزيارة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبزيادة المعاشات؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 5/ 2008 تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركة قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثانية)

تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه بنسبة (30%) من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/ 4/ 2008 أو عند التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ فى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار وذلك بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
ويستمر حساب العلاوة المشار إليها فى السنة المالية 2008/ 2009 بذات النسبة وفقًا للأجر الأساسى فى 30/ 4/ 2008
ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوات اجتماعية أو إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 89 لسنة 2003 و86 لسنة 2004 و92 لسنة 2005 و85 لسنة 2006 و77 لسنة 2007

(المادة الثالثة)

دون الإخلال بضم العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 89 لسنة 2003 فى موعدها المحدد اعتبارًا من أول يوليو 2008، يراعى أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا تخضع العلاوة المضمومة للأجور الأساسية للعاملين طبقًا لحكم الفقرة السابقة من هذه المادة لأية ضرائب أو رسوم، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على هذا الضم.

(المادة الرابعة)

لا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه للعاملين التالى بيانهم:
1 - العاملون الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى.
2 - العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
3 - العاملون الموجودون بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب.
4 - من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 30/ 4/ 2008، كما تصرف لمن يعين بالجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بعد 30/ 4/ 2008 ووفقًا للقواعد المنصوص عليها فى المادة الثانية منه.

(المادة الخامسة)

يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها.

(المادة السادسة)

تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
1 - أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
2 - أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة.

(المادة السابعة)

فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش التى تقررت بالقانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه، وفقًا للضوابط الآتية:
أولاً - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف لها الزيادة فى المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيًا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثًا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

(المادة الثامنة)

يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - وحدات الإدارة المحلية - هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات ببند الأجور والبدلات النقدية بنوع مزايا نقدية بفرع مزايا نقية أخرى تحت عنوان خاص باسم (العلاوة الخاصة).
وستقوم وزارة المالية من جانبها بإتاحة المبالغ الخاصة بهذه العلاوة عن شهرى مايو ويونيو 2008 فورًا لكافة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة على ألا تصرف هذه المبالغ فى غير الغرض المخصصة من أجله.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فعليها موافاة وزارة المالية فى موعد غايته منتصف مايو 2008 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الأجور بعد استنفاد وفور استخداماتها فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
أما بخصوص التكاليف المالية المترتبة على صرف العلاوة الخاصة الشهرية بنسبة (30%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2008، فإنه يتعين على الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير سنة 2009 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول - الأجور والتعويضات للعاملين بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الهيئات الاقتصادية.

(المادة التاسعة)

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه فى مواعيدها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 5/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى