الوقائع المصرية - العدد 129 (تابع) - السنة 181 هـ
الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 5 يونية سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 374 لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (121)، (131) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (121):
"فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت.
وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينًا نهائيًا بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل هذا التأمين ساريًا طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.
وفى جميع الأحوال يراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك، وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضًا يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد".
المادة (131):
"يجب فى جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات، على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة قانونًا وفى حدود أحكام هذه اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تجاوز ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس وسبعين سنة بناء على ترخيص من:
الوزير المختص فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا يجاوز خمس وعشرين سنة.
وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة ولا يجاوز خمس وسبعين سنة.
وفى هاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويًا بنسبة مئوية من قيمته.
وفى جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحديد المدة التى يتم التعاقد على أساسها، والنص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانًا لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة فى نهاية المدة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر فى 4/ 6/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى