الوقائع المصرية - العدد 206 (تابع) - السنة 181 هـ
الخميس 4 رمضان سنة 1429 هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2008 م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1613 لسنة 2008
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقم 155 لسنة 1999 ورقم 121 لسنة 2008؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛

قـــرر:

المادة الأولى - تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (146 و155) يعمل بهما بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار.
تحريرًا فى 3/ 9/ 2008

وزير الداخلية
حبيب العادلى