الوقائع المصرية - العدد 150 تابع ( أ ) - السنة 181 هـ
الاثنين 26 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2008 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 569 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة
عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة المشار إليها نصها الآتى:
"المادة (31) مكرر: تعتبر دول ذات اقتصاد موجه الدول الآتية: ألبانيا، أرمينيا، آذربيجان، بيلاروس، جورجيا، كازاخستان، كوريا الشمالية، كيرجيستان، مولدوفا، منغوليا، طاجاكستان، تركمانستان، أوكرانيا، أوزباكستان، فيتنام".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (4، 12، 16، 56، 88، 92) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (4): يفوض رئيس قطاع الاتفاقات التجارية فى طلب البيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وكذا فى تفسير التدابير المطبقة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (12): تسرى الإجراءات والرسوم والتدابير التى تفرض طبقًا لهذه اللائحة على المنتجات المستوردة التى تدخل فى تجارة جمهورية مصر العربية.
المادة (16): يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من الشاكى البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت فى قبول الشكوى ويتم تسجيل الشكوى فى السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها.
المادة (56): تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الصناعة المحلية خلال فترة مناسبة وقبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية بمراجعة ما إذا كان انتهاء العمل بالرسم المفروض يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة.
ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدئها.
المادة (88): فى حالة صدور قرار من جهاز تسوية المنازعات بمنطقة التجارة العالمية أو حكم قضائى نهائى: تقوم سلطة التحقيق بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، على أن يصدر قرار وزارى بذلك من وزير التجارة والصناعة.
المادة (92): تسرى التدابير المطبقة وفقًا لأحكام هذه اللائحة على الواردات من المنتج المعنى الخاضع لهذه التدابير التى يتم استيرادها من الدول الخاضعة لهذه التدابير أو من خلال دول أخرى إذا ما تم استيرادها فى صورة منتج تام أو مفككة أو تم التحايل على ذلك بأى طريقة.

(المادة الثالثة)

تلغى المادتان (17، 31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 6/ 2008

وزير التجارة والصناعة
م. رشيد محمد رشيد