قانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب وبإلغاء القانونين رقم 158 لسنة 1963
بشأن مجلس الشعب ورقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من
بعض شروط عضوية مجلس الأمة والقرار بقانون رقم 82
لسنة 1971 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب

مادة 1 (1) - يتألف مجلس الشعب من 504 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.
مادة 2 (2)- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة.
يعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية.
مادة 3 (3) - يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (126) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (58) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم، والمكونات الإدارية لكل دائرة، وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
مادة 4 (4)- مدة مجلس الشعب خمسة سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.


(1) الفقرة الأولى من المادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1979م - الجريدة الرسمية - العدد 17 (تابع) فى 26/ 4/ 1979م، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 114 لسنة 1983م - الجريدة الرسمية - العدد 32 فى 11/ 8/ 1983م، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 201 لسنة 1990م - الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) فى 29/ 9/1990م، ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 149 لسنة 2009م - الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - فى 17/ 6/ 2009م، ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011م - الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) فى 19/ 7/ 2011م.
(2) المادة (2) مستبدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976م - الجريدة الرسمية  - العدد 37 (تابع) فى 9/ 9/ 1976م، ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 12 لسنة 2002م - الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - فى 14/ 5/ 2002م.
ملحوظة: الفقرتان الثالثة والرابعة الأخيرتان من المادة الثانية ألغيتا بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2000م - الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 15/ 4/ 2000م.
وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 140 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 8/ 7/ 200م بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000م، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر - فى 22/ 7/ 2000م.
(3) الفقرة الأولى من المادة (3) مستبدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1979م، ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 22 لسنة 1979م - الجريدة الرسمية  - العدد 17 (مكرر) فى 26/ 4/ 1979م، ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 114 لسنة 1983م، ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 188 لسنة 1986م - الجريدة الرسمية  - العدد 52 (مكرر) فى 31/ 12/ 1986م، ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 201 لسنة 1990م، ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 149 لسنة 2009م، وقد نصت المادة الثانية من القانون 149 لسنة 2009م على "تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر التشريح فيها على المرأة فى أول انتخابات عامة لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون"، ثم استبدلت المادة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011م.
(4) ألغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (4) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 201 لسنة 1990م.