قانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
الأحزاب السياسية

مادة 1 - للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديموقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم
مادة 3 - تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
مادة 4 (1)- يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثاً: أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياه السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.
رابعًا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
خامسًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
سادسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سابعًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 5 - يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى:
أولا - اسم الحزب (2).
ثانيا - بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
ثالثا - المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا - شروط العضوية فى الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى.
خامسا - طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديموقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
سادسا - النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.
سابعا - قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال.
مادة 6 (3)- مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى:
(1) أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن تكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
(2)  أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية.
(3) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى.
مادة 7 (4)- يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعًا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوًا من كل محافظة، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 (5)- تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى:

(1) رئيس مجلس الشورى

  رئيسا
(2) وزير الداخلية }
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) وزير شئون مجلس الشعب
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى

ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و(5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببًا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عامًا ومن غير أعضاء السلطة التشريعية.
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته.
مادة 9 (6)- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه، أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يومًا المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب.
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية.
مادة (9) مكررًا (7)- حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى:
1 - الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته.
2 - المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة.
3 - استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك."
مادة (9) مكررًا ( أ ) (7)- يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة (9 مكررًا) من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
1 - عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية.
2 - المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.
مادة 10 - رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى.
مادة 11 (8)- تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 12 - لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى.
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير (9).
مادة 13 - تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة 14 - تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه (10).
مادة 15 (11)- مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور.
مادة 16 (12)- على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة 17 (13)- يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام(*) بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ويجوز للجنة طبقًا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتًا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبًا على هذه المخالفة، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير من النائب العام(*) بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
مادة 18 (14)- تقدم الدولة دعمًا ماليًا سنويًا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى:
(1) مائة ألف جنيه سنويًا لكل حزب لمدة عشر سنوات، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد.
مادة 19 - ملغاة (15).
مادة 20 - ملغاة (16).
مادة 21 - تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة (17).
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة.


(1) المادة (4) مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م - الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر ( أ ) فى 30/ 5/ 1979م، ثم استبدل البند ( أ ) بالقانون رقم 144 لسنة 1980م - الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر ( أ ) فى 13/ 7/ 1980م، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 177 لسنة 2005م - الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ط) فى 7/ 7/ 2005م.
ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/ 5/ 1988م بعدم دستورية البند (سابعاً) من المادة الرابعة فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل لسنة 1979، وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(2) البند أولا فى المادة (5) مستبدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(3) المادة (6) مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م، ثم استبدل صدر هذه المادة والبند (2) منها بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(4) المادة (7) مستبدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980م، ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(5) المادة (8) مستبدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980م، ثم استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1981م - الجريدة الرسمية - العدد 18 فى 30/ 4/ 1981م، ثم استبدلت الفقرتين السابعة والثامنة منها بالقانون رقم 221 لسنة 1994م - الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) فى 27/ 10/ 1994م، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(6) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (9) بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م، ثم استبدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 108 لسنة 1992م - الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) فى 17/ 12/ 1992م، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(7) المادتان 9 مكررًا، 9 مكرراً ( أ ) أضيفتا بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(8) المادة (11) مستبدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(9) الفقرة الأخيرة من المادة (12) مستبدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980م.
(10) الفقرة الأخيرة من المادة (14) مستبدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980م.
(11) المادة (15) مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م، ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/ 7/ 1995م بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 29 فى 20/ 7/ 1995م.
(12) المادة (16) مستبدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980م، ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(13) المادة (17) مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م، ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(14) المادة (18) مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979م، ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 2005م.
(15) ألغيت المادة (19) بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 1980م.
(16) ألغيت المادة (20) بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 1980م.
(17) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980م.
(*) تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعى العام الاشتراكى" وذلك بموجب المادة الأولى من القانون 194 لسنة 2008م - الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - فى 22/ 6/ 2008م.