الوقائع المصرية - العدد 223 - السنة 182 هـ
الاثنين 9 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2009 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار رقم 1012 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية
الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
رقم 198 لسنة 1982

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 198 لسنة 1982؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتى:
تعفى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والتى يتم استصلاحها واستزراعها وفقًا لخطة الدولة للاستصلاح والاستزراع فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، أو التى تتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن مما قد يكون مستحقًا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيًا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك على النحو المنصوص عليه بالقانون.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة، وفقًا لشهادة تصدر من الهيئة، ولا يسرى هذا الإعفاء إذا استغلت تلك الأراضى فى غير أغراض الاستزراع أو الاستصلاح.
وتجرى الهيئة حصرًا سنويًا للأراضى التى تم تغير الغرض منها إلى غير الاستصلاح والاستزراع وترسل نسخة من هذا الحصر إلى وزارة المالية لرفع الإعفاء الضريبى المقرر لها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 8/ 2009

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمين أباظة