قانون رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات الرئاسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية (1).
مادة (2): يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح (2).
مادة (3): لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية (3).
مادة (4):  ملغاة (4).
مادة (5)(5): تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
مادة (6): تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (7): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية (6).
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة (8): تختص لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها بما يأتى:
(1) إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
(2) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
(3) تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح.
(4) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
(5) إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.
(6) تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
(7) التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
(8) الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
(9) البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية.
(10) تلقى النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
(11) الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.
(12) الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
مادة (9): للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها.
مادة (10): يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
مادة (11) (7): يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده، ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى، ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لآخر. ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقًا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة (12): تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية, على أن تتضمن هذه البيانات, على وجه الخصوص, البيانات المتعلقة بالحزب, وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات, وعلى البيانات الخاصة بالمرشح , وموافقته على الترشيح، ويتم التثبت من صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية (8).
وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها.
مادة (13): يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها.
3 - إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى.
4 - إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى.
5 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
6 - إقرار الذمة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
7 - بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات (9).
مادة (14): تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتُعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة (10).
مادة (15): تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقًا لأحكام المادة 14 من هذا القانون، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة.
مادة (16): تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه. وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة (17): تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
مادة (18): إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد عن خمسة وعشرين يومًا، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع (11).
وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح.
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها.


(1) أضيفت الفقرة الثانية من المادة (1) بموجب المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية - الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - 19 يناير سنة 2012م.
(2) استبدلت المادة (2) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(3) استبدلت المادة (3) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(4) ألغيت المادة (4) بموجب المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(5) قررت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 26/ 6/ 2005م بأن الفقرة الثالثة من المادة (5) والمواد (22، 49، 54، 55) من مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الدستور، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) فى 26/ 6/ 2005م، كما قررت المحكمة أن المواد (5، 11، 33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض، والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، وقد نشر الحكم  بالجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر ( أ ) فى 17/ 1/ 2012م، وقد استبدلت المادة (5) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(6) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (7) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(7) قررت المحكمة أن المواد (5، 11، 33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض، والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، وقد نشر الحكم  بالجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر ( أ ) فى 17/ 1/ 2012م، ثم استبدلت المادة (11) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(8) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (12) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(9) استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(10) استبدلت الفقرة الثانية من المادة (14) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
(11) قررت المحكمة أن المواد (5، 11، 33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض، والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، وقد نشر الحكم  بالجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر ( أ ) فى 17/ 1/ 2012م، ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (18) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.