الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 180 هـ
الاثنين 16 رجب سنة 1428 هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2007 م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى المرسوم الصادر فى 3 نوفمبر 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق مادة جديدة برقم "34 مكررًا"، نصها الآتى:
فى مكاتب وفروع التوثيق المميكنة يستغنى عن الدفاتر المشار إليها فى المواد (14، 25، 32) وتجمع أصول المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة وتجلد وتحفظ بمرفقاتها، ويستعاض عن دفترى التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ بصور المسح الضوئى غير القابلة للتعديل المحفوظة على جهاز الكمبيوتر بعد توقيع صاحب الشأن عليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به منذ تاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2007

وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعى