الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 180 هـ
الأربعاء 25 رجب سنة 1428 هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2007 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 990 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى المشار إليه؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2879 لسنة 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1091 لسنة 2005؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة؛

قـــرر:

المادة الأولى - يستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 42 - يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن تستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 7/ 2007

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمين أباظة