الوقائع المصرية العدد 194 - السنة 180 هـ
السبت 12 شعبان سنة 1428 هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2007 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 217 لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المرافقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 13/ 8/ 2007

وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين