الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 182 هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

وزارة النقل
قرار رقم 428 لسنة 2009
الصادر فى 17/ 9/ 2009

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتاريخ 9/ 9/ 2009؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970، النص الآتى:
مادة (5):
يؤدى المرخص له بالأعمال المبينة فيما بعد جعلاً سنويًا للجهة المشرفة على الطريق وبحيث يكون متناسبًا مع نوعية الإعلان وموقعه وأسعار السوق، وذلك على النحو التالى:
أولاً - اللافتات:
يكون الحد الأدنى للجعل السنوى 100 جنيه (فقط مائة جنيه لا غير) عن كل متر مربع من مساحة اللافتة وتسرى هذه الفئة عن جميع أنواع الطرق.
ثانيًا - الإعلانات ذات الصفة التجارية:
1 - يكون الحد الأدنى للجعل السنوى 250 جنيهًا (فقط مائتان وخمسون جنيهًا لا غير) عن كل متر مربع من مساحة الإعلان المضئ وتسرى هذه الفئة على جميع أنواع الطرق.
2 - يكون الحد الأدنى للجعل السنوى 200 جنيه (فقط مائتا جنيه لا غير) عن كل متر مربع من مساحة الإعلان غير المضئ، وتسرى هذه الفئة على جميع أنواع الطرق.
ويحتسب جزء المتر من اللافتة أو الإعلان بمثابة متر مربع كامل.
ثالثًا - استغلال العلامات الكيلومترية فى الإعلانات:
يكون الحد الأدنى للجعل السنوى للإعلان عن العلامة 600 جنيه (فقط ستمائة جنيه لا غير)، وتسرى هذه الفئة على جميع أنواع الطرق.

(المادة الثانية)

يضاف مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 1970 المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (5 مكررًا):
يتم مراعاة تركيب الإعلانات فى إطار ضوابط واشتراطات السلامة الخاصة بتركيب الإعلانات على الطرق السريعة والرئيسية وبحيث لا تؤثر على سلامة المرور على الطريق.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير النقل
مهندس/ محمد لطفى منصور