الوقائع المصرية - العدد 197 تابع ( أ ) - السنة 182 هـ
الاثنين 3 رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2009 م

وزارة المالية
قرار رقم 517 لسنة 2009
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 105 لسنة 1980 فى شأن قواعد حساب الزيادة فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة نتيجة إضافة مدد الخدمة الاعتبارية المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 19 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام الخاصة بعمليات المقاولات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 750 لسنة 2008 بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى كتاب مساعد وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى المؤرخ فى 2/ 4/ 2009؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و5 و6 و10 و11 و13 و44 و50 (فقرة ثالثة) و93 و94 و95 و96 و97 و98 و104 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و126 و150 (فقرة أولى وثانية) و186 (فقرة أولى) و187 و189 و190 (فقرة أولى بند 1، فقرة خامسة بند أ) و195 (فقرة ثانية) و200 (بند 1) و201 (فقرة ثانية بندى 2 و3) و211 (بند 1) و213 (بندى 1 و2) و214 و216 و228 و232 و239 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 4 - يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى وفقًا لنص المادة (2) بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات التى يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.
مادة 5 - يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية:
أولاً: المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك:
1 - مستند الميلاد (شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة ضوئية من أى منهم على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص).
وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
2 - قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل إن وجد.
3 - استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
4 - إقرار استلام العمل إن وجد.
5 - صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
6 - استمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى، وفقًا للنموذج رقم (105) المرفق.
7 - استمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة، وفقاً للنموذج رقم (105 مكررا) المرفق.
8 - بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشًا آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
9 - تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك
10 - استمارة بيانات التغطية التأمينية (البيانات التاريخية) للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقم (10) المرفق.
ثانيًا: مستندات تستوفى خلال مدة الاشتراك:
1 - بيان تدرج أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير.
2 - استمارة حساب أو الاشتراك عن مدد، وفقًا للنموذج رقم (44) المرفق.
3 - القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والاستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
4 - بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضى أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين.
5 - إخطار تحصيل الأقساط.
6 - شهادة تقدير العجز الجزئى المستديم.
ثالثا: المستندات التى تستوفى عند إنهاء الخدمة:
1 - صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمى منه.
2 - الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
3 - شهادة الوفاة أو شهادة تقدير العجز الكامل.
4 - قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5 - النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقاً للنموذج رقم (30) مكررا المرفق.
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها.
ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونيًا بالأرشيف الإلكترونى من خلال المسح الضوئى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية.
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وإبلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها، على أن يتم تنفيذ هذا الالتزام تدريجياً كلما أمكن ذلك.
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منه إلكترونياً.
وعلى صندوقى التأمين الاجتماعى إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتى يتضمنها ملف التأمين الاجتماعى المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.
مادة 6 - يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين اجتماعى بالاحتفاظ بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:
1 - عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص.
2 - تصفية المنشأة أو إدماجها فى منشأة أخرى.
مادة 10 - يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز آخر يوليو من كل عام.
مادة 11 - يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالاستمارة رقم (1) الخاصة باشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
1 - التحاق أى عامل بالعمل لديه.
2 - استمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف انتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3 - التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة.
4 - التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
مادة 13 - على الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور استمارتى طلب الاشتراك رقمى (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأمينى لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلى وفى السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكترونى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الاستمارتين المشار إليهما.
وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى، وفى جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الاشتراك فى التأمين.
ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى الرقم التأمينى لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه والرقم القومى للمؤمن عليه.
وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أو قائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.
كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الالتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.
مادة 44 - يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الاشتراك السابقة وفقاً لنص المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن تكون المدة قضيت فى أى عمل أو نشاط وفقًا للبيانات الواردة فى النموذج المشار إليه.
2 - أن تكون قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
3 - أن تكون سنوات كاملة.
4 - ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية فى المدة المطلوب الاشتراك عنها.
5 - أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة.
6 - ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين.
ويقدم طلب حساب مدة الاشتراك وفقًا لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج المشار إليه مع توافر كافة الشروط المشار إليها وذلك فيما عدا الشرط الوارد فى البند رقم (4).
وعلى جهاز التأمين الاجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحسب الأحوال إعداد سجل لقيد طلبات حساب المدد المشار إليها والأقساط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجل رقم (44 مكرراً) المرفق.
وتحسب تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة (50): (فقرة ثالثة) - كما يكون أداء الاشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
مادة (93): تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على الوجه التالى:
1 - طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة اختصاصها مكان العمل.
2 - طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3 - طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.
كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للابن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى:
1 - طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة اختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2 - طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3 - طبيب إخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.
وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال إلى مقر اللجنة.
ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (94): يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات إلى خزينة الصندوق المختص.
وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريدية لحساب الجهة المذكورة.
مادة (95): يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة (92).
2 - إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.
مادة (96): على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود صاحب الشأن واقعاً فى دائرة اختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.
مادة (97): على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.
مادة (98): على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.
ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه فى الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب الشأن.
مادة (104): تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها:
1 - الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى والذى يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أو أدت لاستئصال جذرى للحنجرة أو المثانة أو المستقيم مع تحويل مجرى البول أو البراز.
2 - مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.
3 - أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى استنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين ولا ينتظر تحسينها.
4 - الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
5 - الأمراض العقلية حال ثبوتها.
6 - الأمراض العصبية التى استنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفى والأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التى نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف والصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب للعلاج.
7 - الأمراض الصدرية: الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة - الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الانتشار بالرئتين - التحجر الرئوى (السليكوزس) (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أو كان مصحوباً بدرن رئوى أو هبوط القلب.
8 - هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الأقل.
9 - ضغط الدم الشديد الإرتفاع (أكثر من 230/ 120) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين.
10 - فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالاستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة البولينا أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين.
11 - تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحيًا مع وجود استسقاء بالبطن غير مستجيبة للعلاج لمدة عام.
12 - دوالى المرئ المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أو التدخل الجراحى.
13 - مرض أديسون الذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين.
14 - الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين والتى لم تستجب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر.
15 - أمراض الجهاز الحركى والتشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته على 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله - أمراض ضمور العضلات المتقدم الذى يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
16 - الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الإنتشار على 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين.
17 - ضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/ 60 لكل عين على حدة أو 2/ 60 لصاحب العين الواحدة والذى لا يتحسن باستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحى.
مادة (109): يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى:

أجر التسوية ×      مدة الاشتراك بالشهور        ×   1    
12 45

مع مراعاة ما يلى:
1 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية فى حالة توافر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 240 شهراً على الأقل لكل منهما على حدة.
2 - ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005.
5 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة 110 - يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة مع توافر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل، وفقاً لما يلى:

أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور ×   1    
12 45

مع مراعاة ما يلى:
1 - ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
2 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005.
4 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة 111 - يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة مع تقديم طلب صرف المعاش وتوافر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنة على الأقل (المعاش المبكر)، وفقًا لما يلى:

    مدة الاشتراك
بالشهور
  1
أجر التسرية ×
 
×
 
    12   معامل السن الاكتوارى من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون
(مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)

مع مراعاة ما يلى:
1 - ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير على 80% من أجر التسوية.
2 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة 112 - يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم مع صدور قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، أياً كانت مدة الاشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى وفقاً لما يلى:

أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور ×   1    
12 45

مع مراعاة ما يلى:
1 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2 - ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005.
5 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة 113 - يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الاشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى وفقاً لما يلى:

أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور ×   1    
12 45

مع مراعاة ما يلى:
1 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2 - ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005.
5 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80% مقابل كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.