الوقائع المصرية - العدد 220 (تابع) - السنة 182 هـ
الخميس 5 شوال سنة 1430 هـ, الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 760 لسنة 2009
بتعديل مسلسل رقم (8) من الملحق رقم (1)
المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (751) المؤرخ 22/ 7/ 2009؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص مسلسل رقم (8) من الملحق رقم (1) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المذكورة, النص التالى:
المبيدات والكيماويات التى تستورد كمبيدات آفات أو لغرض الاستخدام كمستلزمات صناعية لتجهيز أو تصنيع مبيدات آفات الآتى بيانها:

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 9/ 2009

وزير التجارة والصناعة
م. رشيد محمد رشيد