الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 180 هـ
الأربعاء 16 شعبان سنة 1428 هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2007 م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 425 لسنة 2007
صادر بتاريخ 31/ 7/ 2007

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 121 بتاريخ 25/ 7/ 2007؛
وبناءً على عرض السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 النص التالى:
متى صدر قرار بحل الجمعية وفقًا لأحكام المادتين (41، 42) من القانون وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها. ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابى من المصفى.
وتحدد مدة أعمال التصفية تطبيقًا لنص المادتين (41، 42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه بثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة لمرة واحدة، وعلى السادة المصفين رفع تقريرهم فور انتهاء هذه المدة سواء بتمام أعمال التصفية أو عدم إتمامها مع ذكر الأسباب المؤدية لذلك.
وتتخذ الإجراءات التأديبية والجنائية حيال المصفين فى حالة انتهاء مدة أعمال التصفية دون إتمامها ما دامت لأسباب ترجع إليهم.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
دكتور/ على المصيلحى