الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 180 هـ
السبت 10 رمضان سنة 1428 هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2007 م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 2522 لسنة 2007
بتاريخ 13/ 9/ 2007

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1634 بتاريخ 10/ 12/ 1998؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 بتاريخ 2/ 12/ 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 4/ 3/ 2004؛
وعلى الطلب المقدم من المؤسسة بسملة للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية والدراسات العامة على الخطة الدراسية للمعهد بتاريخ 11/ 7/ 2007؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2007؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع التعليم؛

قـــرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بطموة - الجيزة ويتبع مؤسسة بسملة للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية.
مادة 2 - يتكون المعهد من الشعب الآتية:
1 - شعبة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2 - شعبة المؤسسات المالية.
3 - شعبة التسويق والإعلان.
4 - شعبة إدارة المنشآت الصناعية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى إحدى شعب التخصص ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
1 - الثانوية العامة بشعبتها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - الثانوية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات.
3 - الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات.
4 - الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
5 - دبلوم المعاهد الفنية والتجارية والصناعية.
6 - دبلوم معاهد السكرتارية والحاسب الآلى.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية والدراسات العامة بجلستها بتاريخ 11/ 7/ 2007 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير فى 15/ 7/ 2007
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - تبدأ الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى 2007/ 2008 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ هانى محفوظ هلال