الوقائع المصرية - العدد 209 تابع ( أ ) - السنة 182 هـ
الاثنين 17 رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2009 م

وزارة الخارجية
قرار رقم 4014 لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 5/ 9/ 2009

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط