الجريدة الرسمية - العدد 38 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
27 رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2009 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 317 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السويس)، والبند حادى عشر (جامعة المنيا)، والبند رابع عشر (جامعة الفيوم) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية:
13 - كلية الهندسة.
فرع السويس:
6 - كلية الثروة السمكية.
حادى عشر - جامعة المنيا:
17 - كلية رياض الأطفال.
رابع عشر - جامعة الفيوم:
15 - كلية التمريض.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (142) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص التالى:
مادة (142):
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التجارة أو مجلس كلية التجارة وإدارة الأعمال التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير المهنية فى إدارة الأعمال.
4 - درجة دكتور الفلسفة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
5 - درجة الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال.
ثانيًا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها مواد جديدة نصوصها التالية:
مادة 144 (مكررًا):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير المهنية فى إدارة الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد أمضى سنتين على الأقل فى عمل حكومى أو خاص وأن يتابع الدراسة ويقدم بحث تطبيقى مبتكر فى أحد مجالات العلوم الإدارية لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 145 (مكررًا):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير المهنية فى إدارة الأعمال أو الماجستير فى إدارة الأعمال، وألا يكون من المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية والأكاديمية، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقوم ببحوث تطبيقية مبتكرة فى أحد مجالات العلوم الإدارية لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

كلية الثروة السمكية بالسويس جامعة قناة السويس

مادة 248 (مكررًا 101):
يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناءً على طلب مجلس كلية الثروة السمكية بالسويس درجة البكالوريوس فى الثروة السمكية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 102):
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الثروة السمكية أربع سنوات.

(المادة الرابعة)

تلغى الفقرة 16 - المعهد الأكاديمى لجراحات القلب، والفقرة 18 - كلية التربية النوعية من البند ثالثًا - جامعة عين شمس من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1430 هـ
                (الموافق 17 سبتمبر سنة 2009 م).

حسنى مبارك