الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والخمسون
26 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 م

استدراك
للقانون رقم 143 لسنة 2009
والقانون رقم 137 لسنة 2009

1 - نُشر بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع (ح) فى 18 يونية سنة 2009 القانون رقم 143 لسنة 2009، وقد جاء فيه الآتى:
بالصفحة رقم 43 الفقرة (2) ما يلى:

خطأ

(2) CONTRACTOR shall be liable (1st jeut Missing) to prepare

وصحته

 (2) CONTRACTOR shall be liable and submitted to prepare

2 - كما نُشر بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع (ب) فى 18 يونية سنة 2009 القانون رقم 137 لسنة 2009، وقد جاء فيه الآتى:
بالصفحة رقم 18 بالفقرة (خ) ما يلى:
(خ) المقاول تعنى شركة أو أكثر من شركة مجتمعين وهو فى هذه الاتفاقية شركة (جى اس بى سى) وشركة (اتش بى سى ال) وشركة (اويل) مجتمعين، وكل شركة منهم على حدة تسمى "عضو المقاول" إلا إذا تم تغيير ذلك طبقًا للمادة (21) من هذه الاتفاقية.

خطأ   

وصحته:
(خ) المقاول تعنى شركة أو أكثر من شركة مجتمعين وهما فى هذه الاتفاقية شركة (جى اس بى سى) وشركة (ايه دبليو اى ال) مجتمعين، وكل شركة منهما على حدة تسمى "عضو المقاول" إلا إذا تم تغيير ذلك طبقًا للمادة (21) من هذه الاتفاقية.
ولذا لزم التنويه.