الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الحادية والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 3 يولية سنة 2008 م

مجلس الوزراء
الأمانة العامة
استدراك

نُشر بالعدد 22 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6 يونية سنة 2007 القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وقد وقع خطأ مادى فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة بيانه كالآتى:
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/ 2، 243/ 3، 354/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله.

خطأ               

والصواب

كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/ 2، 243/ 3، 254/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها.

لذا لزم التنويه،،،