الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 180 هـ
الثلاثاء 25 شوال سنة 1428 هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2007 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 443 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين والمعدل بالقانونين رقمى 85 لسنة 2002، 154 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 1981 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة المشار إليها؛
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين - والصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1982، النص الآتى:
"مادة 4 - يتعين أن يثبت على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليًا أو مستوردة، كمية مادتى النيكوتين والقطران المشار إليهما بالملحق رقم (1) باللغة العربية وبخط واضح ومقروء، وألا تزيد نسبة القطران على 15 مليجرام فى السيجارة الواحدة.
كما يتعين أن يدون على كل علبة سجائر عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" بذات اللغة وبخط واضح ومقروء، وأن يشغل هذا التحذير نصف واجهتى العبوة على الأقل، وذلك بالإضافة إلى طبع صور تبين مخاطر التدخين على القلب والرئتين والحمل مصحوبة بعبارات معبرة عن هذه الصور، مثل "مريض بالقلب نتيجة التدخين" و"مريض بسرطان الرئة نتيجة التدخين"، مع تدوين عبارة "الآثار المدمرة للتدخين تصيب المدخن وغير المدخن" أسفل عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة".

(المادة الثانية)

تمنح مهلة مقدارها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للمنتجين والمصدرين والمستوردين للسجائر ومنتجات التبغ لتوفيق أوضاعهم خلالها طبقًا لأحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 10/ 2007

وزير الصحة والسكان
أ. د. حاتم الجبلى