الوقائع المصرية - العدد 234 تابع ( أ ) - السنة 182 هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

وزارة المالية
قرار رقم 590 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (190) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، نصها الآتى:
"مع عدم الإخلال بما تقدم تكون المعاشات التى تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلى الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، متاحة للصرف اعتبارًا من اليوم الأول من كل شهر، سواء من خلال منافذ الصرف الآلى التابعة لصندوقى التأمين الاجتماعى، أو من خلال ماكينات الـ ATM."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 10/ 2009

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى