الجريد الرسمية - العدد 41 (مكرر) - السنة الخمسون
5 شوال سنة 1428 هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2007 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 340 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسة 5/ 9/ 2007؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص مواد الباب الثامن (المواد من 318 إلى 340) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه النصوص الآتية:

الباب الثامن
الاتحادات الطلابية

مادة (318):
الاتحادات الطلابية هى التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات فى مصر وتهدف إلى تحقيق ما يلى:
1 - تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعى الوطنى والقومى وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق مع كفالة التعبير عن آرائهم فى إطار التقاليد والأعراف الجامعية.
2 - صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
3 - تكوين الأسر والجمعيات والنوادى العلمية مع تنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب والعمل على دعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
4 - تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
مادة (319):
تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس.
ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون:
- متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- متصفًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
- طالبًا مستجدًا فى فرقته.
- مسددًا الرسوم الدراسية.
- له نشاط فعال ومستمر فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها.
- لم يسبق أن وقع عليه أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها.
- لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
مادة (320):
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء الدراسة كل عام، ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة، ولا يحق لأى طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددًا الرسوم الدراسية.
ولا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية فى انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب، كما لا يجوز التفرقة بين الطلاب بسبب الجنس أو الدين أو اللون.
مادة (321):
يشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور (50%) على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة.
إذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالى، وفى هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور (20%) على الأقل من الناخبين. فإذا لم يكتمل العدد يعين عميد الكلية أو المعهد ممثلى لجان هذه الفرق الدراسية.
مادة (322):
إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد يعين عميد الكلية أو المعهد مجلسًا لإدارة شئون الاتحاد يضم عناصر من الطلاب المتفوقين فى الدراسة وفى أنشطة الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح.
مادة (323):
يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان التالية:
1 - لجنة الأسر: وتختص بتشجيع تكوين الأسر ودعم نشاطها فى كافة المجالات والتنسيق فيما بينها.
2 - لجنة النشاط الرياضى: وتختص بتنظيم وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية بهدف تنمية المواهب الرياضية.
3 - لجنة النشاط الثقافى والإعلامى: وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافى والإعلامى وتنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والعمل العام، وتنمية طاقات الطلاب الإبداعية والثقافية والإعلامية.
4 - لجنة النشاط الفنى: وتختص بتنظيم الأنشطة الفنية للطلاب بهدف إبراز مواهبهم وصقل إبداعاتهم الفنية.
5 - لجنة الجوالة والخدمة العامة: وتختص بدعم الحركة الكشفية والمشاركة فى مشروعات الخدمة العامة، وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع.
6 - لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات: وتختص بتنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بهدف تنمية الروابط الاجتماعية وبث روح التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتقديم الدعم الاجتماعى لغير القادرين ماديًا ومعنويًا.
7 - لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى: وتختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر المعرفة إنتاجًا وتطبيقًا عن طريق نوادى العلوم والجمعيات العلمية.
مادة (324):
تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنويًا من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخابًا مباشرًا، على أن ينتخب من بينهم أمين وأمين مساعد على مستوى الكلية أو المعهد.
مادة (325):
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويًا من:
- الأمناء والأمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية على أن ينتخب من بينهم أمين وأمين مساعد للمجلس.
يقوم عميد الكلية أو المعهد باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة فى مجال نشاط اللجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والتوجيه والمشورة للجنة.
ويكون مدير رعاية الشباب فى الكلية أو المعهد أمينًا لصندوق المجلس.
مادة (326):
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلى:
- رسم سياسية اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد.
- اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
- توزيع الاعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطلاب على اللجان.
- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية الأحرى بكليات ومعاهد الجامعة.
- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد ووضع الموازنات السنوية للاتحاد.
وتبلغ قرارات المجالس إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب فى خلال أسبوع من صدورها وتعتبر قرارات المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب.
مادة (327):
يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنويًا من:
- الأمين والأمين المساعد ويتم انتخابهما من بين الأمناء والأمناء المساعدين بالكليات والمعاهد.
- الأمناء والأمناء المساعدين للجان ويتم انتخابهم من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة على مستوى الكليات والمعاهد.
يقوم رئيس الجامعة باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة فى مجال الأنشطة الطلابية للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والتوجيه والمشورة للجنة.
ويكون مدير رعاية الشباب بالجامعة أمينًا لصندوق المجلس.
مادة (328):
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلى:
· رسم سياسة اتحاد طلاب الجامعة.
· تنسيق العمل بين لجان الاتحاد.
· اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
· توزيع الاعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطلاب على اللجان والأنشطة المختلفة للاتحاد.
· اعتماد الحسابات الختامية ووضع الموازنات السنوية للاتحاد.
· العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الأخرى.
وتبلغ قرارات المجلس إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى خلال أسبوع من صدورها وتعتبر قرارات المجلس سارية المفعول بعد اعتمادها من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
مادة (329):
- تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة الأمين، وفى حالة غيابه تعقد برئاسة الأمين المساعد. ويعتبر الانعقاد قانونيًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة.
- ويعد أمين المجلس جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد، ويتابع تنفيذ القرارات.
- وتكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب وتكون هذه القرارات وخطط الأنشطة سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال.
- وفى حالة عدم موافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يتم التظلم إلى عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال، ويكون قرار أيهما فى هذا التظلم نهائيًا.
مادة (330):
لا يجوز إقامة أية جمعيات أو أسر طلابية أو نوادى علوم على أساس فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى بالجامعات أو الكليات أو المعاهد.
تقام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة بعد إخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال بوقت كافٍ.
مادة (331):
يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التى تتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى، وتتابع أمانة المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ تلك القرارات.
مادة (332):
· يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوى، لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها، للاتحاد ويحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويًا ويوزع على النحو التالى:
- (80%) لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
- (20%) لاتحاد طلاب الجامعة.
· لا يجوز الإعفاء من هذا الاشتراك.
· تتكون إيرادات اتحاد الكلية أو المعهد من نصيبه من رسوم الاتحاد والإعانات التى تمنحها الجامعة أو الدولة ومن الهبات التى يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مجلس الجامعة المختص.
· تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
· يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية أو المعهد ورئيس الجامعة المختص وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
· على الجهات التى ترفع إليها التقارير فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الإبلاع عنها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
· يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامى لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد وإلى السلطات الجامعية المختصة.
مادة (333):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية الواردة فى القسم السادس من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذى يثبت فى حقه مخالفة للقواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحة أو فقدان شروط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية.
- وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران.
- إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه.
وتوقع العقوبات بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال.
مادة (334):
يصدر المجلس الأعلى للجامعات لائحة مالية وإدارية للاتحادات الطلابية بناء على عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شوال سنة 1428 هـ
                (الموافق 16 أكتوبر سنة 2007 م).

حسنى مبارك