الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - السنة الخمسون
22 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2886 لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون
رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المشار إليه المرفقة، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1428 هـ
                (الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف