الوقائع المصرية - العدد 172 (تابع) - السنة 180 هـ
الاثنين 16 رجب سنة 1428 هـ، الموافق 30 يولية سنة 2007 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 209 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 فصل جديد بعنوان "الفصل الثانى" المرفق بهذا القرار تحت عنوان "صناديق الاستثمار" ويبدأ بالمادة رقم (140) وينتهى بالمادة رقم (183).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القرار على صناديق الاستثمار المنصوص عليها فى الفصل الثانى المرفق اعتبارًا من تاريخ العمل به، وذلك دون الإخلال بالمراكز القانونية للصناديق القائمة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالفه.
تحريراً فى 21/ 7/ 2007

وزير الاستثمار
د. محمود محيى الدين