الوقائع المصرية - العدد 184 تابع ( أ ) - السنة 180 هـ
الاثنين 30 رجب سنة 1428 هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2007 م

جهاز حماية المنافسة
Egyptian competition Authority
لائحة الهيكل الإدارى ونظام شئون العاملين
لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
بعد اعتماده من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة
إعمالاً للمادة (15) من قانون حماية المنافسة

المحتويات

الباب الأول: الأحكام العامة  
الباب الثانى: العلاقة الوظيفية  
الفصل الأول: الوظائف  
الفصل الثانى: التعيين فى الوظائف  
الفصل الثالث: لجنة شئون العاملين  
الفصل الرابع: تقارير الكفاية  
الفصل الخامس: العلاوات والترقيات  
الفصل السادس: البدلات والحوافز والتعويضات والرعاية الاجتماعية والصحية ونظام الرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء  
الفصل السابع: بدل السفر ومصاريف الانتقال  
الفصل الثامن: النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب  
الفصل التاسع: مواعيد العمل والإجازات  
الفصل العاشر: واجبات العاملين وتأديبهم  
الباب الثالث: انتهاء الخدمة  
الجدول رقم (1)  
الجدول رقم (2)  

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة 1 - فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون رقم 3 لسنة 2005 حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء وقد تم تفويض وزير التجارة والصناعة.
الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
السلطة المختصة: رئيس مجلس إدارة الجهاز.
المدير التنفيذى: المدير التنفيذى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
العامل: كل من يشغل وظيفة بجدول الوظائف المعتمد.
العامل المؤقت: كل من يعمل بالجهاز بعقد محدد المدة.
الخبير: كل من يتم التعاقد معه بهذه الصفة.
الإدارة العليا: ينحصر توصيف الإدارة العليا فى المدير التنفيذى ومديرى العموم.
الإدارة الوسطى: ينحصر توصيف الإدارة الوسطى من يشغل وظيفة إشرافية من الدرجة الأولى والثانية.
المادة 2 - تسرى أحكام هذه اللائحة على العاملين الدائمين والمعارين والمنتدبين والمؤقتين بعقد عمل محدد المدة.
المادة 3 - يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالتقويم الميلادى.

الباب الثانى
العلاقة الوظيفية
(الفصل الأول)
الوظائف

المادة 4 - يضع مجلس الإدارة هيكل تنظيميًا يتفق مع طبيعة نشاط الجهاز وأهدافه ومتطلبات العمل به بما يكفل التدرج والتناسب بين الوظائف التنفيذية والإشرافية والقيادية ويعتمد هذا الهيكل من السلطة المختصة.
المادة 5 - يضع مجلس الإدارة جدول التوصيف الوظيفى وبطاقات توصيف الوظائف والتى تتضمن وصفًا لكل وظيفة وتحديدًا لواجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية، وتقييمها بالدرجات يعتمد هذا الجدول بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
المادة 6 - تقسم وظائف الجهاز إلى مجموعات نوعية تتفق وطبيعة نشاط الجهاز وتعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب وذلك وفقًا لحكم المادة (11) من القانون رقم 47 لسنة 1978
المادة 7 - يكون شغل الوظائف بالجهاز عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقًا لشروط الشغل الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالنسبة للتعاقد إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاقدات التى تتم وذلك وفقًا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997

(الفصل الثانى)
التعيين فى الوظائف

أولاً - التعيين الدائم:
المادة 8 - تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجًا فإن تساويا تقدم الأكبر سنًا.
بشأن توظيف العمالة المؤقتين وتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب يكون طبقًا للأحكام الواردة بقرار وزير التنمية الإدارية رقمى 24، 25 لسنة 1997
المادة 9 - يتم تعيين أو انتداب أو تعاقد لوظيفة المدير التنفيذى بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من السلطة المختصة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 وطبقًا للقانون رقم 5 لسنة 1991
ويكون التعيين فى باقى الوظائف بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين.
المادة 10 - يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف الجهاز ما يلى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة مجلس الإدارة، وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول ذلك دون التعيين إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين غير ذلك بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع متطلبات الوظيفة أو طبيعة العمل بها.
4 - أن يكون مستوفيًا للشروط المقررة لشغل الوظيفة.
5 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الإدارة. على أن يتم استطلاع رأى الجهاز فى هذا الشأن.
6 - أن يجتاز الامتحان المقرر بنجاح بالنسبة للوظائف التى يتم التعيين فيها بامتحان.
7 - ألا يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.
8 - الحصول على شهادة محو الأمية طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1991
9 - أن يجيد اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى بما يتناسب مع مقتضيات الوظيفة.
المادة 11 - يجوز إعادة تعيين العامل الذى ترك الخدمة فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة مماثلة بذات مرتبه الذى يتقاضاه على ألا يقل تقرير كفايته عن درجة جيد جدًا. وعلى ألا يسبق زملائه فى الدرجة، وفى هذه الحالة يتم إسقاط المدة من تاريخ ترك الخدمة إلى تاريخ إعادة التعيين من الأقدمية فى الوظيفة، وبشرط أن يتقدم العامل بطلب إعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يومًا من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته وفى حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للنظر فى الإفراج عن إحدى الدرجات المختصة بها على سبيل التذكار والتى يجوز إعادة تعيينه عليها.
المادة 12 - يخطر العامل بقرار تعيينه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، على أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره وإلا صرف النظر عن تعيينه ويعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (9) من اللائحة وعلى مدير شئون العاملين ومن يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية.
المادة 13 - فيما عدا الوظائف الرئيسية فى الجهاز، يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه للعمل، وتقرر صلاحيته خلال فترة الاختبار إذا حصل على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الذى يوضع عنه بمعرفة رئيسه المباشر والمعتمد من المدير التنفيذى، فإذا ثبت عدم صلاحيته يعرض أمره على لجنة شئون العاملين لانهاء خدمته بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 14 - يرتب العاملون فى الجهاز فى كشوف أقدميات مستقلة وفقًا للمجموعات النوعية للوظائف التى ينتمى إليها كل منهم، وتحتسب الأقدمية فى درجة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف فى درجة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1 - إذا كان التعيين متضمنًا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة الوظيفية السابقة.
2 - إذا كان التعيين بامتحان أو مسابقة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان أو المسابقة، وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديرًا فالأقدم تخرجًا فإن تساويا تقدم الأكبر سنًا.
وإذا كان التعيين لأول مرة بدون امتحان ترتب الأقدمية بين المعينين على الوجه الآتى:
1 - إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فى من يشغل الوظيفة تكون الأسبقية طبقًا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى تقدير الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
2 - إذا كانت الخبرة هى المطلوبة فقط تكون الأسبقية طبقًا لمدة الخبرة الأطول.
3 - وإذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة بمجموعة نوعية أخرى فى نفس درجته أو درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه فى ذات الدرجة بتلك الوظيفة.
المادة 15 - يصدر مجلس الإدارة قواعد حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للعاملين بالجهاز وما يترتب عليهما فى الوظائف والأجر بعد إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
المادة 16 - يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين، إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل أو مؤهل أعلى أثناء الخدمة فى أحد الوظائف التى تتفق وهذه المؤهلات مع مراعاة ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 2000 وكتاب دورى الجهاز رقم 4 لسنة 2000
المادة 17 - بمراعاة أحكام المادة (16) يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، ويستحق العامل أجره اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مجندًا أو مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ قرار تعيينه، واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته السابقة أو فى درجة أعلى، احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وبما لا يجاوز نهاية ربطها.
ثانيًا - التعيين المؤقت:
المادة 18 - تحدد احتياجات إدارات الجهاز المختلفة من العمالة المؤقتة بمعرفة المدير التنفيذى وذلك فى ضوء الاعتمادات المدرجة بالموازنة مراعاة أحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال موسمية وكذا التأشيرات العامة.
المادة 19 - يجب أن تتوافر فى العامل المؤقت الشروط المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.
المادة 20 - يبرم المدير التنفيذى مع العامل الذى يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح فيه الأعمال المكلف بها والأجر المحدد له ومدة العقد.
ويحرر العقد من نسختين على النموذج الذى يعد بالإدارة المختصة وتسلم إحدى النسختين للعامل وتحفظ الأخرى مع مستندات التعيين بالجهاز وذلك بعد التوقيع عليهما من المدير التنفيذى ومن العامل مع إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاقدات التى تتم وذلك وفقًا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997
المادة 21 - يجوز تجديد مدة العقد لفترة أو فترات مماثلة وذلك بالشروط التالية:
( أ ) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية.
(ب) أن تسمح الاعتمادات المالية بهذا التجديد.
(جـ) أن تكون تقارير كفاية العامل بدرجة جيد على الأقل وتثبت صلاحيته للاستمرار فى العمل بناءً على التقارير الموضوعة عنه خلال مدة عمله.
(د) موافقة السلطة المختصة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التعاقد والتجديد للعمالة المؤقتة.
المادة 22 - يمنح العامل المؤقت مكافأة شهرية وفقًا للائحة نظام الأجور والمكافآت والحوافز ووفقًا لخبراته وقدراته والحاجة إليه بما يتفق وأغراض الجهاز، ويجوز زيادة هذه المكافأة عند تجديد العقد، ويحق للعامل المؤقت الحصول على البدلات والمزايا المالية والعينية المقررة للعاملين الدائمين.
المادة 23 - يجوز لحاجة العمل نقل العامل المؤقت إلى وظيفة أخرى فى مجال تخصصه داخل الجهاز، ويصدر بالنقل قرار من المدير التنفيذى.
المادة 24 - تسرى على العامل المؤقت أحكام المواد من (78) حتى (92) الخاصة بمواعيد العمل والإجازات مع مراعاة أحكام كتاب دورى الجهاز المركزى رقم 25 لسنة 2006 فى شأن تحديد أيام ساعات العمل الأسبوعية والإجازات.
المادة 25 - مع مراعاة أحكام المادة (26) تسرى على العاملين المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم والتحقيق معهم ومجازاتهم الأحكام الواردة فى هذا الشأن فى هذه اللائحة وفى لائحة الجزاءات الخاصة بالجهاز.
المادة 26 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هى:
( أ ) الإنذار.
(ب) الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز أجر خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.
(جـ) الفصل.
ويصدر بتوقيع جزاءى الإنذار والخصم قرار من المدير التنفيذى، ويصدر بتوقيع جزاء الفصل قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير التنفيذى.
المادة 27 - تنتهى خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب التى تنتهى بها خدمة العاملين الدائمين الواردة فى هذه اللائحة كما تنتهى بانتهاء مدة العقد دون تجديد.
المادة 28 - يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون ثلاث سنوات كاملة فى العمل المؤقت فى وظائف دائمة بالجهاز وفقًا للشروط المقررة لشغل هذه الوظائف ويعفى من يعين منهم فى هذه الحالة من فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة (13) من هذه اللائحة.
المادة 29 - لرئيس مجلس الإدارة الترخيص بصرف مكافأة فى حالة انتهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة وذلك تقديرًا لما أداه من خدمات ممتازة للجهاز خلال فترة خدمته به بشرط ألا تقل عن خمس سنوات، بحد أقصى إجمالى أجره الشامل لمدة عشرة أشهر وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه قانونًا لدى الهيئة العامة.

(الفصل الثالث)
لجنة شئون العاملين

المادة 30 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لشئون العاملين بالجهاز من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء.
وتعين اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها يتولى إنشاء سجل خاص تدون به محاضر جلساتها ويشتمل كل محضر على أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة على اللجنة والقرارات التى اتخذت بشأنها ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ومقررها.
المادة 31 - تختص لجنة شئون العاملين بالنظر فى المسائل الآتية:
1 - الترقية ومنح العلاوات.
2 - النقل والندب والإعارة من الجهاز وإليه.
3 - اعتماد تقارير الكفاية.
4 - محو الجزاءات التأديبية.
5 - ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى عرضه عليها من موضوعات أخرى.
المادة 32 - تجتمع لجنة شئون العاملين بناءً على طلب رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة، وترسل قراراتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو لم يبد اعتراضه عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فيتعين عليه أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد الأوراق إلى اللجنة للنظر فيها على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت فيها خلاله فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى رئيس مجلس الإدارة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل قراراتها إلى رئيس مجلس الإدارة مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بشأنها. ويعتبر قرار رئيس مجلس الإدارة فى هذه الحالة نهائيًا.
المادة 33 - تعلن القرارات التى تصدر بخصوص شئون العاملين فى لوحة الإعلان المعدة لذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها وتعلق لمدة أسبوع، وبانقضاء الإعلان يعتبر كافة العاملين على علم بأحكامها، وتوزع صور القرارات على الإدارات المختصة.
المادة 34 - مع عدم الإخلال بحق العامل فى التظلم واللجوء إلى القضاء، للعامل حق الشكوى فى أى موضوع يتعلق بعمله أو وضعه الوظيفى، وتقدم الشكوى إلى المدير التنفيذى الذى يحيلها إلى لجنة شئون العاملين لإبداء الرأى.
ويصدر المدير التنفيذى قراره فى موضوع الشكوى خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، ويتم إخطار الشاكى به كتابة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

(الفصل الرابع)
تقارير الكفاية

المادة 35 - يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين بالجهاز فيما عدا شاغلى الوظائف العليا، ويكون قياس الأداء بصفة دورية مرتين خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير السنوى لتقدير الكفاية على أن يوضع التقرير النهائى عن العامل خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية ويعتمد من المدير التنفيذى خلال شهر مارس.
ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدًا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وذلك على الوجه الآتى:

الدرجة الحاصل عليها العامل درجة الكفاية
من 90 إلى 100 ممتاز
من 80 إلى أقل من 90 جيد جدًا
من 65 إلى أقل من 80 جيد
من 50 إلى أقل من 65 متوسط
أقل من 50 ضعيف

ولا يجوز تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد جدًا إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة أو وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أيام أو وقعت عليه جزاءات تجاوز فى مجموعها خمسة أيام فى العام الذى يوضع عنه التقرير.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويًا من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة.
المادة 36 - يكون تقدير كفاية العاملين فى بعض الحالات كما يلى:
1 - فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه تختص بوضع التقرير النهائى عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير.
2 - وفى حالة إعارة العامل خارج الجمهورية أو التصريح له بإجازة خاصة بدون مرتب يعتد بالتقرير السابق مباشرة على الإعارة أو الإجازة الخاصة إذا كانت المدة التى قضاها العامل بالعمل قبل قيامه بالإعارة أو الإجازة تقل عن ستة أشهر.
3 - تقدر كفاية العامل المجند بمرتبة جيد جدًا حكمًا فإذا كانت فى العام السابق على التجنيد بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكمًا وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى عنه التقرير فإذا كانت كفايته فى السنة السابقة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.
4 - تقدر كفاية العامل المريض بمرتبة جيد إذا زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدًا حكمًا فإذا كانت فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.
المادة 37 - يكون تقدير الكفاية لمرتبتى ممتاز وضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز أو الضعف ومستمدًا من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل.
وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتى:
1 - الأعمال البارزة التى حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
2 - الإسهامات التى أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه.
3 - السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والمتعاملين مع الجهاز وأوجه تميزها.
4 - مدى الانتظام فى العمل وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية.
5 - اجتياز الدورات التدريبية التى يتيحها الجهاز بنجاح.
ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتى:
1 - أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادى طبقًا لمعدلات الأداء المحددة.
2 - ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى المرؤوسين والمتوظفين مع الجهاز.
3 - سوء استخدام أدوات العمل والإمكانيات المادية للجهاز.
4 - الجزاءات التأديبية الموقعة.
المادة 38 - إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة (ضعيف) يعرض أمره على لجنة شئون العاملين بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للعمل بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية افترضت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة.
وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا اعتمدته أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى يتفق عليها العامل فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى واعتباره نهائيًا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
المادة 39 - يعد التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المباشر لرئيسه لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التى تراها وذلك فى ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل. ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن قرارات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسببًا.
يخطر العامل بدرجة كفايته كتابة وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بالجهاز وتشكل بقرار من مجلس الإدارة من عدد لا يجاوز خمسة أعضاء اثنين منهم من مستوى الإدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة عضوًا قانونيًا، وتفصل اللجنة فى هذا التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائيًا بعد اعتماده من السلطة المختصة، ولا يعتبر التقرير نهائيًا إلا بعد انتهاء فترة التظلم أو البت فيه.

(الفصل الخامس)
العلاوات والترقيات

المادة 40 - يمنح العامل العلاوة المقررة من أول يوليو التالى لتاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.
المادة 41 - يجوز للسلطة المختصة أن تقرر منح العامل علاوة تشجيعية بفئة العلاوة الدورية المقررة له حتى ولو تجاوز بها نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة فى الموازنة وبالشروط الآتية:
1 - أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدًا خاصًا أو حقق اقتصاد فى النفقات أو رفعًا لمستوى الأداء.
2 - ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3 - ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية فى حدود (10%) من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
ولا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض لجنة شئون العاملين.
المادة 42 - تكون الترقية للعامل المعين إلى وظائف الإدارة العليا وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وفى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
المادة 43 - بمراعاة مدد البقاء فى الدرجة الأدنى، تكون ترقية العامل إلى الدرجة الأعلى مباشرة فى وظيفة خالية ومدرجة بجداول الوظائف المعتمدة، وبشرط استيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها وفقًا لبطاقات وصف الوظائف بالجهاز.
يشترط فى الترقية ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز فى السنتين الأخيرتين، فإذا تساوت مراتب الكفاية يرقى الأقدم فى الدرجة، وبشرط أن يجتاز بنجاح البرنامج المتكامل للأنشطة التدريبية التى يتيحها الجهاز.
المادة 44 - لا يجوز ترقية العامل المنقول إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثًا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوف الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه.
المادة 45 - لا يجوز النظر فى ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا وقفًا احتياطيًا عن العمل وذلك خلال مدة الإحالة أو الوقف عن العمل، فى مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه، لو لم يحل إلى المحاكمة، ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده من النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال.
المادة 46 - لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:
1 - ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.
2 - ستة أشهر فى حالة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة من 11 يومًا إلى 15 يومًا.
3 - تسعة أشهر فى حالة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن 15 يومًا أو تقل عن ثلاثين يومًا.
4 - سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يومًا فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
5 - مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها وتحت فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
وبالنسبة للترقية إلى الوظائف الرئيسية، فلا يجوز النظر فى ترقية العامل إلا بعد انقضاء الفترات التالية:
1 - ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
2 - سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
3 - سنتين فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
4 - ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت مع فترة مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة 47 - تصدر قرارات الترقية من المدير التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار ويمنح العامل بداية مربوط الدرجة الوظيفية المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر وتصرف علاوة الترقية اعتبارًا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية.