الوقائع المصرية - العدد 197 تابع ( أ ) - السنة 180 هـ
الثلاثاء 15 شعبان سنة 1428 هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2007 م

وزارة المالية
قرار رقم 529 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
رقم 89 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (131) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتى:
"يجب فى جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة قانونًا وفى حدود أحكام هذه اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تجاوز الثلاث سنوات ولا تزيد على خمسين عامًا بناء على ترخيص من:
- الوزير المختص فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا يجاوز عشر سنوات.
- وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على عشر سنوات ولا يجاوز خمسين عامًا.
وفى هاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويًا بنسبة مئوية من قيمته.
وفى جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحديد المدة التى يتم التعاقد على أساسها، وكذا النص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانا لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة فى نهاية المدة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى: 26/ 8/ 2007

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى